السيد الخميني
476
كتاب الطهارة ( ط . ج )
واستدلّ عليه بجملة من الروايات : كرواية إدريس بن زياد الكَفَرْتوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السّلام ) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلَّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حرّكه أبو الحسن ( عليه السّلام ) بمقرعة ، وقال مبتدئاً إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه " 1 " . وعن " إثبات الوصيّة " لعليّ بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر ، وفي آخرها : فقال لي يا إدريس ، أما آن لك ؟ فقلت : بلى يا سيّدي ، فقال إن كان العرق من الحلال فحلال ، وإن كان من الحرام فحرام من غير أن أسأله ، فقلت به ، وسلمت لأمره " 2 " . وعن " البحار " : " وجدت في كتاب عتيق من مؤلَّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي ، عن عليّ بن عبد الله الميموني ، عن محمّد بن عليّ بن معمر ، عن عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازي ، عن الكاظم ( عليه السّلام ) مثله ، وقال إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام " 3 " .
--> " 1 " ذكرى الشيعة 1 : 120 ، وسائل الشيعة 3 : 447 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 12 . " 2 " إثبات الوصيّة : 201 ، مستدرك الوسائل 2 : 571 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 7 . " 3 " بحار الأنوار 77 : 118 / 6 .